الميرزا جواد التبريزي
188
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
بسمه تعالى ؛ بعد ابراء المدة فلا بأس بالعقد الجديد ، والله العالم . ( 626 ) ما عدة المرأة من الزواج المنقطع إذا كانت عادتها مضطربة ، مع العلم أنّه قد ينقطع عنها الدم لشهور عدة ، وقد يأتيها في الشهر الواحد مرتين ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كانت مضطربة فعدتها حيضتان كاملتان وإن كانت غير مستقيمة الحيض بأن رأت الدم في بعض الشهور دون بعض فخمسة وأربعون يوماً ، والله العالم . ( 627 ) رجل عقد على امرأة ( غير بكر ) بالعقد المنقطع وبدون علم أهلها واختلى بها ولكنّه لم يجامعها بل كان يقذف على بطنها أو ظهرها وكان قاطعاً بعدم وصول شيء من المني إلى فم الفرج ولكن المرأة بعد ثلاثة أشهر ادعت أنّها حبلى منه والسؤال هو : أ ) هل يلحق الولد به ؟ بسمه تعالى ؛ إذا اعترف الزوج بأنه قذف الماء حول الفرج فالولد ملحق به شرعاً ، والله العالم . ب ) على تقدير إلحاق الولد به هل يجوز إسقاطه إذا كان إبقاؤه يؤدي إلى فتنة تؤدي إلى قتل البنت ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجوز الإسقاط وإن استلزمت المحافظة عليه السفر من بلادها حذراً من الفتنة ، والله العالم . ج ) هل يتغير الحكم لو كان قتل البنت محتملاً قوياً بحيث يخاف عليها ؟ بسمه تعالى ؛ إذا خيف عليها من القتل جاز إسقاطه قبل ولوج الروح وعلى من قام بالإسقاط دفع الدية ولو كان هو الطبيب ، والله العالم . د ) وما حكم الإسقاط على تقدير عدم الإلحاق ؟ بسمه تعالى ؛ لا فرق في الحكم بين فرض الإلحاق وفرض عدمه ، والله العالم .